للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله الأوّل، وقال: هو حقّ كما قلت. ثمّ تزوّجها فُرِّق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها.

فهو مؤاخذ بإقراره وإقرارها، ووجود التّصديق منها دليل على بطلان أصل النّكاح. "وإقرار الزّوج بما ينافي النّكاح يبطله" ينظر القاعدة ٥٧١ من قواعد حرف الهمزة.

ومنها: إذا أقرّ بأنّ لفلان عليه ديناً في ذمّته مقداره كذا. فللمقَرِّ له المطالبة بذلك المال، وإقامة الدّعوى عليه، كما لو ثبت بالبيّنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>