للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا استأجر أجيراً لعمل ما فلا يجوز له فسخ العقد لاحتمال أن هذا الأجير قد يكون غير صالح لعمل ما استؤجر عليه. ولكن بعد الاختبار إذا تبين أنه غير صالح لعمل ما استؤجر له فله فسخ العقد.

ومنها: لو أن صاحب متجر استأجر عاملاً ليبيع في متجره، فجاء صاحب المتجر يوماً وباع بنفسه، فهل يعتبر عمله هذا فسخاً للعقد مع العامل؟ احتمال أن يكون فسخاً واحتمال أن يكون إعانة للعامل ونظراً لنفسه حتى لا يتعطل متجره. وبالاحتمال لا ينفسخ العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>