للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفرّقا عن المجلس؛ لأنّه اشترى درهماً بدرهم - أي بمثل وزنها في البيع، وذلك حكم ثابت بالشّرع في الربويات، سواء صرّحا بذلك أم لم يصرّحا.

ومنها: عقد النّكاح المستحقّ به شرعاً حلَ الاستمتاع بين الزّوجين، وترتّب حقوق الزّوجيّة، فما يستحقّ بهذا العقد سواء نصّ المتعاقدان عليه أو لم ينصّا، فهو مستحقّ بالشّرع، وهو أقوى من تنصيصهما عليه، ولقوّته لو اشترط أحدهما نفيه بطل العقد من أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>