للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبر (١) فلا ينبغي أن يستشهد بها (٢).

ومنها: إذا كسر عضداً قطعه من المرفق وأخذ حكومة العضد؛ لأن كسر العظام لا قصاص فيه - فإذا أراد القطع من الكف - فهل له طلب أرش الساعد؟ وجهان حكاهما القفال مشبهاً لهما بالصورة السابقة - وقد سبق إنها شاذة عن القياس - وأما إذا لم نجوز له القطع من الكوع فقد قال الأصحاب: - أي الشافعية - إنه إذا قطع منه فليس له حكومة الساعد تغليظاً عليه إذ فعل ما ليس له أن يفعله.

ومنها: الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة؟ تزيد على حقه، قالوا: لا يضمن الزائد في الأصح، كما لا يضمن كسر الباب وثقب الجدار إذا لم يصل إلا بهما.


(١) الخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة رضى الله عنها وأصبحت عنده فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت". فقالت: ثلِّث. أي بت عندي ثلاث ليال. الحديث أخرجه الشافعي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، كما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى عن مالك حديث رقم ١٤٥٢٩، معرفة السنن والآثار كما أن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه الشافعي في الأم جـ ١٠ ص ٢٨٣، ومسلم في كتاب النكاح الأحاديث ٣٥٥٧ - ٣٥٦١.
(٢) ينظر روضة الطالبين جـ ٥ ص ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>