للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كذا على خصم منكر، وقُضِيَ بصحّة الوكالة كان قضاءً بالزّوجيّة بينهما.

ومنها: إذا ادَّعى كفالةً على رجل بمال بإذنه - فأقر المدّعى عليه بالكفالة، وأنكر الدين، فبرهن المدّعي على الكفيل بالدين، وقُضِيَ على المدعى عليه بالكفالة، كان قضاء عليه بالكفالة قصداً، وعلى الأصيل الغائب بأصل الدين ضمناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>