للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا علق طلاق زوجته بالخروج وتكليم فلان، فلا يقع الطلاق إلا إذا خرجت وكلمت ذلك الشخص. فلو خرجت دون أن تكلمه لا يقع الطلاق.

ومنها: القرابة مع الملك علة العتق. فأما القرابة وحدها فلا تكون علة للعتق، كملك المكاتب قريبه - أباه أو ابنه أو أمه أو أخته - فلا يعتق عليه؛ لأنه لا ملك للمكاتب حقيقة بل له كسب حتى يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>