للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المقر ولا تتعداه إلى غيره.

ومنها: إذا شهد امرأتان ورجل بالسرقة، ثبت المال لصاحبه ولم يثبت القطع؛ لأن الحدود لا يقبل فيها شهادة النساء. فقبلت شهادتهن بالمال دون القطع؛ لأن الحكم بحسب الحاجة.

ومنها: إذا كان الإِمام يعتقد طهارته وكان محدثاً أو جنباً فهو معذور في الإمامة والمأموم معذور في الائتمام على قول مالك وأحمد وغيرهما، ولكن على الإِمام الإِعادة لأنه مخطئ في الاعتقاد فخطؤه عليه فيعيد. وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة، إذ لهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطأ الإِمام شيء؛ لأن حكم الصلاة مع الحاجة يخالف حكمها مع عدم الحاجة.

ومنها: تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحداناً. (١)


(١) نفس المصدر ص ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>