للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلّم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك" (١).

ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصحّ العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: "نهى عن بيع ما ليس عند البائع" (٢).

ومنها: إذا طلّق رجل امرأة لم يتزوّجها أو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، ثم تزوّجها لم يقع طلاقه السّابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السّابق وفيه: "لا طلاق له فيما لا يملك".

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا طلاق قبل النّكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث ٢٠٤٨.


(١) الحديث أخرجه أحمد والتّرمذي وقال التّرمذي: حديث حسن.
(٢) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث ٢٨٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>