للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا طلّق امرأة يظنّها أجنبيّة، فتبيّن أنّها زوجته. ففي وقوع الطّلاق روايتان.

ومنها: إذا أبرأ شخصاً من مبلغ من المال - كمئة درهم مثلاً - معتقداً أنّه لا شيء له عليه، ثم تبيّن أنّه كان في ذمّته المبلغ الذي أبرأه منه. ففي صحّة الإبراء وجهان.

ومنها: إذا جرحه جرحاً لا قصاص فيه، فعفا المجروح عن القصاص وسرايته، ثم سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات. فهل يسقط القصاص؟ وجهان كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>