للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز، أو هل يبلغ المسروق نصاباً أو لم يبلغ النّصاب. فهذه شبهة في عدم وجوب قطع يد السّارق.

ومنها: إذا وطئ جارية له فيها شرك، لا يقام عليه الحدّ لشبهة الملك.

ومنها: إذا شهد على الزّنى فسّاق أو عميان لم يحدّ المشهود عليه، ولكن يحدّ الشّهود؛ لأنّ الزّنى لا يقبل فيه إلا شاهد عدل مُبصر يصف الزّنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>