للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيار المجلس إذا مات من له الخيار، وانتقل حقّه إلى وارثه، فإن كان حاضراً مجلس العقد فحكمه حكم مورّثه. وإن كان غائباً ففيه أوجه: أصحّها، أنّه يمتدّ الخيار حتى يفارق مجلس الخبر.

ومنها: خيار السّلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة، فالصّحيح أنّه على التّراخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>