للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فلا تبرأ إلا بأداء هذا الدين أو إبراء الدائن للمدين.

ومنها: سها وشك هل سجد للسهو؟ يجب عليه السجود؛ لأن الذمة أعمرت بوجوب السجود يقيناً، والسجود مشكوك فيه، فعليه باليقين وهو السجود فعلاً.

ومنها: إذا شك فيما عليه من صيام، يجب عليه صيام الأكثر أخذاً بالأحوط؛ لأن الذمة لا تبرأ يقيناً إلا بأداء الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>