للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترط عند إحرامه ومنعه مانع فله أن يتحلّل ولا شيء عليه عند أحمد والشّافعي رحمهما الله تعالى (١).

ومنها: من نذر صلاة أو صوماً وشرع فيه فعليه الإتمام ولا يجوز له الخروج إلا بعذر ثمّ عليه القضاء؛ لأنّ النّذر واجب. وهذا عند الجميع.


(١) وينظر الإفصاح جـ ١ ص ٢٩٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>