للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيبنى عليه الحكم.

ومنها: إذا قال رجل لامرأته: إن كنت تحبّين الموت أو العذاب فأنت طالق. فإذا قالت: أنا أحبّ ذلك فهي طالق - إذا قالت ذلك في مجلسها - وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنّ الطّلاق بُني على إخبارها بحبّها لذلك، حتى وإن كانت كاذبة؛ لأنّ الحبّ والبغض أمران قلبيّان لا يُطَّلع عليهما. وإخبارها سبب ظاهر لبناء الحكم عليه. وبخاصّة إذا ثبت بغضها للزّوج وكرهها له.

ومنها: فراش الزّوجية أو المملوكيّة سبب ظاهر إثبات نسب الولد من صاحب الفراش، دون الماء أو الوطء؛ لأنّهما أمران خفيّان. فإذا ولدت امرأة على فراش رجل وهما حرّان مسلمان، فادّعى الزّوج أنّه ابنه، وكذّبته المرأة، أو ادّعت الزّوجة أنّه ابنها وكذّبها الزّوج، وقال: هو من زوج سابق لك. وقالت المرأة: بل هو منك - وقد جاءت بالولد لستة أشهر منذ تزوّجها - فهو ابنه لظهور السّبب فيما بينهما وهو الفراش. وقد سبق قريباً هذا المثال.

ومنها: إقامة السّفر مقام حقيقة المشقّة في إثبات رخص السّفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>