للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتها.

ومنها: ضمان نصف قيمة العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه - وكان موسراً - فيقوَّم عليه نصيب شريكه، كما في الحديث (١)

ومنها: إذا اشترى سيارة وقبل دفع الثمن قبضها بغير إذن البائع فهلكت فعليه ثمنها، لا قيمتها؛ لأنها صارت مضمونة عليه بالثمن المتفق عليه بهذا القبض، وأما إذا اشتراها وقبل نقد الثمن وكل رجلاً بقبضها فقبضها الوكيل بغير إذن البائع فهلكت في يده فعليه قيمتها، ويرجع الوكيل على الأصيل بما دفع إلا إذا كان الهلاك بتعدٍ من الوكيل وتقصير.


(١) الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: "من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوَّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسراً" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>