للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن المحلة، وهذا عند أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمهم الله تعالى. وهو الرّأي الأقرب إلى العدل والصّواب.

ومنها: إذا وجد قتيل في السّجن ولم يعرف قاتله فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ديّته على بيت المال؛ لأنّ أهل السّجن مقهورون في المقام في ذلك الموضع، وهم قَلّ ما يقومون بحفظه وتدبيره إلا بقدر حاجتهم. ثمّ ذلك الموضع معدّ لمنفعة المسلمين، فديّة القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم.

ولكن عند أبي يوسف رحمه الله تكون ديّته على أهل السّجن؛ لأنّهم بمنزلة السّكّان في ذلك الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>