للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا ضرب الولي الصّبي، أو الرّجل امرأته ضرباً مبرحاً وماتا، فهنا تضمن الدّية كاملة.

أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدّية.

وأقول: لكن القدر المباح غير محدّد فكم يسقط من الدّية مقابله؟ والموت إنّما كان بسبب غير المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>