للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك الأخذ.

والصّبي لا تثبت له الشّفعة؛ لأنّه لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري.

وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين. ولكن عند الجمهور تثبت الشّفعة للصّبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصّبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>