للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح البيع، قولان: والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه.

ومنها: إذا رأوا عدواً فخافوه فصلُّو صلاة الخوف ثم ظهر أنه كان بينهم خندق أو نهر أو حاجز حصين. قالوا: الأصح وجوب القضاء.

ومما استثني: خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية - وقع الطلاق.

ومنها: إذا رأى المتيمم ركباً - أي جماعة مسافرة - فظن أن معهم ماءً توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يجد عندهم ماءً. فعليه إعادة التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>