للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة.

قال ابن رجب: وهذا أظهر.

ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك.

ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>