للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا حلف ليطأنّ زوجته الليلة فوطئها وهي حائض، ففي بِرَّه خلاف.

ومنها: نكاح الشّغار، إذا وقع هل يفسخ؛ لأنّه منهي عنه، فوقع باطلاً، أو لا يفسخ؟ قال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بوجوب فسخه؛ لوقوعه باطلاً.

وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يفسخ. وعند أحمد رحمه الله رواية أنّه يصحّ العقد ويفسد الشّرط ولها مهر مثلها (١).


(١) المقنع جـ ٣ ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>