للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال ربّ المال للمضارب: شرطت لك ثلث الرّبح إلا مئة، فلا يستحق المضارب الثّلث كاملاً بل يجب أن ينقص مئة، إلا إذا أقام بيِّنة على استحقاق الثّلث كاملاً.

ومنها: قوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا تبيعوا البرّ بالبرّ إلا سواء بسواء" (١).

ففي الحديث نَهيٌ عن بيع البرّ بالبرّ إلا متساوياً. فإطلاق النّهي عن البيع قُيِّد باستثناء المتساويين، فالبيع مع التّسوية جائز وبدونها ممنوع محرّم؛ لأنّه ربا.


(١) هذا الحديث جزء من حديثين، أحدهما رواه أحمد ومسلم مطوَّلاً وليس فيه "لا تبيعوا"، وأمّا لفظ "لا تبيعوا" فقد ورد في أكثر من حديث عند البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>