للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: منافع مال اليتيم، ومنافع مال الوقف، فهي تضمن بالإتلاف والتّعدّي.

وأقول وبالله التّوفيق: إنّ تضمين المغتصب منافع المغصوب - ولو لم يكن معدّاً للاستغلال هو الأعدل، والأقطع لطمع الطّامعين، فإنّ المغتصب إذا علم أنّه سيضمن منافع ما اغتصبه مهما كان فإنّ ذلك قد يردعه عن الغصب والتّعدّي. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>