للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه المدّعِي برد المبلغ المأخوذ منه ويطلب من القاضي الحكم له بذلك.

ومنها: ادّعى شخص على آخر أمام القضاء بأنّه ضربه فشجّه، وأثبت دعواه بالبيَّنة وحكم القاضي بالقصاص أو التّعويض فلا يصحّ للمدّعَى عليه بعد ذلك أو يطلب من القاضي الحكم له بالشّجّة المقضي بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>