للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (١)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (٢).

كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف.

فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله - حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب.

ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر.


(١) الحديث رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، ينظر منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٨٧٩ حديث ٤٦٥٩.
(٢) الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبَّان وصححه البخاري ينظر منتقى الأخبار ج ١ ص ٤ حديث رقم ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>