للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عوضاً؛ لأنّ المالك أذن له، لكن القاتل هنا بغير حقّ ألا يستحقّ العقوبة، وإن كان لا يجب عليه تعويض العبد للإذن.

ومنها: إذا قال شخص لآخر: اقطع يدي. فإذا قطعها لم يلزمه عوضها. ولكن للإمام تعزير الاثنين. وفي مثل هذه المسائل خلاف بين المذاهب في لزوم التّعويض والعقوبة وعدمها؛ لأنّه هل الإنسان يملك دمه أو نفسه حتى يسمح ويأذن لغيره باستباحة دمه وقتله؟ وكذلك بالنّسبة لأعضائه.

ومنها: إذا قال شخص لآخر، اذبح بقرتي فذبحها، فالذّابح غير ضامن للعوض للإذن.

ومنها: إذا قال شخص لآخر اهدم حائطي هذا، فهدمه، فلا حقّ لصاحبه في التّعويض للإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>