للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النّكاح اعتباراً لجانبها بعلّة أنّ النّكاح ينتهي بالموت. فمضي المدّة ينهيه، ولهذا يستحقّ المهر والميراث - إن لم يوجد الدّخول. فيصحّ تصديق الزّوج في حال تقرّر وتأكّد المقرّ به. كما يصحّ قبل تقرّره. أي قبل الوفاة.

ومنها: إذا مات المرهون - وكان دابّة - فقد سقط الدّين؛ لأنّ عقد الرّهن انتهى بموت المرهون - لحصول المقصود به - والمنتهي يكون متقرّراً في تعيّنه. وهذا عند الحنفيّة، وعند غيرهم لا يسقط الدّين إذا مات الرّهن بغير تعدّ من المرتهن.

ومنها: عقد الإجارة ينتهي بمضيّ المدّة.

ومنها: إذا اشترى عبداً فأعتقه، فإنّ العتق مُنْهٍ للملك المتقرّر؛ لأنّه لولا تقرّر الملك لما لجاز العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>