للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينونة، والبينونة تنافيه.

ومنها: إذا جنى عبد جناية بإقرار أو بيِّنة، ثم قال: أنا عبد فلان. وصدّقه فلان بذلك. وقال وليّ الجناية: بل هو حرّ. فالحكم أنّه عبد لفلان، ولا حقّ لأصحاب الجناية في رقبته؛ لأنّهم بإقرارهم ودعواهم حرّيّته ينكرون تعلّق الجناية برقبته، ويزعمون أنّ حقّهم على عاقلته، ولا يعرف له عاقلة.

وبين ثبوت الرّقّ بإقراره ووجوب أرش الجناية على عاقلته منافاة، كما أنّ بين حرّيّته - كما زعموا - واستحقاق رقبته بالجناية منافاة كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>