للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف بَخِيَّة (١) إلى سنة، لم يجز؛ لأنّ هذا الفضل عوض عن الأجل.

ومنها: إذا باعه شيئاً بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل كان ذلك باطلاً؛ لأنّ ما شرط من زيادة القدر عوض عن الأجل، ومثل هذه المعاوضة رباً شرعاً. وكذلك إذا صالحه على أجود منها حالَّة.


(١) الدّراهم السود والبخيَّة نوعان من الدراهم أحدهما أجود من الآخر. وكانا معروفين في ذلك الزمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>