للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا نكح مسلم حربيّة ثم سبيت بعد حملها منه، لم يتبعها الولد في الرّقّ وإن كان مجتناً - أي حملاً في بطن أمّه - لأنّه مسلم حكماً تبعاً لأبيه. والمسلم لا يجري عليه الرّقّ ابتداءً.

ومنها: ولد الولد هل يدخل في مسمّى الولد عند الإطلاق؟ هذا ضربان: أحدهما أن يدخل في مسمّاه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرّمات وفي النّكاح كالبنات وحلائل الأبناء وامتناع القصاص بين الأب وولده، وامتناع قطعه في السّرقة من مال ولده ووالده.

وثانيهما: أن يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده، وذلك في الميراث، يرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم. ولو كان الأب موجوداً لم يرثوه.

ومنها: ولاية النّكاح يليها الجد بعد الأب مقدّماً على الابن، وكذلك ولاية المال والحضانة والرّجوع في الهبة، والاستئذان في الجهاد. خلافاً للحنابلة.

ومنها: الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصحّ مع وجوده، لكن إن لم يكن إلا أولاد أولاد تعيّنوا مستحقين للوقف قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>