للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبها على الولد المسلم بطريق الأولى.

ومنها: إذا كان للمسلم أب ذمّي معسر، ففي القياس لا نفقة له عليه لاختلاف الدّينين؛ لأنّ التّوارث بينهما منقطع، فكذلك استحقاق النّفقة، ولكن استحسن في حقّ الأب والأم الذّمّيين لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (١). وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتركهما يموتان جوعاً. واستحقاق النّفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولاد وذلك متحقّق مع اختلاف الدّين بخلاف سائر الأقارب؛ لأنّ الاستحقاق بسبب الوراثة، وباختلاف الدّين ينقطع التّوارث.

ومنها: إذا ملك المسلم من يعتق عليه ولو كان كافراً فإنّه يعتق عليه عند الدّخول في ملكه بسبب تعلّقه بالمحرميّة شرعاً، ولا يختلف ذلك باختلاف الدّين.


(١) الآية ١٥ من سورة لقمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>