للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أقامت المرأة البيَّنة على النّكاح من رجل، والزّوج جاحد للنّكاح، يثبت نكاحها، ولا يفسد بجحوده؛ لأنّ النّكاح الثّابت لا يرتفع إلا بالطّلاق، وجحوده ليس بطلاق. فإنّ الطّلاق قطع للنّكاح، والجحود نفي للنّكاح أصلاً، فلا يصير به قاطعاً، فلهذا قضي بالنّكاح بينهما؛ لأنّه لا معارضة بين إثبات النّكاح وجحوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>