للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّتاج، فيحكم فيه بأصل القياس أي بالقاعدة العامّة وهي تقديم بيّنة الخارج على بيّنة ذي اليد.

ومنها: إذا تنازع اثنان داراً - وأحدهما ساكن فيها - وأقام كلّ منهما البيِّنة، فإن ذكر كلّ منهما تاريخاً كانت الدّار لصاحب التّاريخ المتأخّر، وإن لم يذكرا تاريخاً فهي بينهما نصفان.

ومنها: العرايا ثبتت رخصة في الرّطب والتّمر. فهل يقاس عليها الزّبيب والعنب؟ خلاف. لأنّ القاعدة هي قاعدة الرّبا. والرّطب والتّمر جنس واحد ولكن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم رخّص في العرايا وأباحها. فهي مخصوصة من القاعدة العامّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>