للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قتلوا هم رُهُنَنا، فإن دماء رهنهم لا تحل لنا، لأنهم مستأمنون فينا، فلا تحل دماؤهم بجناية كانت من غيرهم، ولكن الإِمام يجعلهم ذمة إن لم يسلموا، فإن أسلموا فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم.

ومنها: إذا زوَّجه وَليَّته علي أن يزوجه الآخر موليته بدلاً منها ومهراً لها فهذا لا يجوز، والنكاح باطل، لأن هذا نكاح الشغار المنهي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>