للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا أوصى لأقاربه، لا يدخل الورثة لتخصيص الشرع حيث (لا وصية لوارث) (١).

٣ - التخصص بالسبب الخاص:

إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخاً، فيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: إنه يحنث بتكليمه تغليباً للتعيين على الوصف، الوجه الثاني: لا يحنث (٢).


(١) الحديث رواه الخمسة والدارقطني والبيهقي: عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعمرو بن شعيب، المنتقى جـ ٢ ص ٤٤٦ - ٤٤٧، الأحاديث ٣٢٨١ - ٣٢٨٤.
(٢) قواعد ابن رجب من ق ١٢١ - ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>