للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاحش، يثبت للبائع خيار الغبن.

ومنها: إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف، تم تبين أنها لا تساوي إلا ثمانمائة، فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار، ولكن إذا تبين أنها تساوي تسعمائة وخمسين مثلاً أو تسعمائة وسبعين، فهذا غبن يسير يتغابن به الناس، فلا يثبت له فيها خيار الغبن.

ومنها: وكَّل رجلاً في بيع سيارة - مثلاً - ولم يحدد لها ثمناً، فباعها الوكيل بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل؛ لأن ذلك لا يضبط غالباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>