للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكت زوجها لفسخ النّكاح، ولو فسخ النّكاح لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع (١).


(١) إعداد المهج ص ١٩٩، وعقد الجواهر الثمينة جـ ٢ ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>