للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (١). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق.

ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد رضي الله عنه خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (٢).

أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين.


(١) مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد روى عنه من المسائل الكثير من رجال القرن الثالث. له ترجمة في طبقات الحنابلة ج ١ صـ ٣٤٥ - ٣٨١
(٢) قواعد ابن رجب مرجع سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>