للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك يجب إلغاء القبليّة وإيقاع الطّلاق الثّلاث عليه.

ومنها: قوله إن طلّقتك طلقة أملك بها الرّجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. فالشّرط هنا كذلك لا يجامع المشروط فهو ملغى كذلك.

والشّرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله:

أنت طالق إن كلّمت فلاناً، أو فعلت كذا، فإذا كلّمت أو فعلت فقد وقع الطّلاق عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>