للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أن العمرة عند الحنفية والمالكية - ليست فريضة -، بل هي سنة لاشتباه الأدلة، خلافاً للشافعية والحنابلة الذين يرون وجوبها في العمر مرة كالحج.

وينبني على هذا الخلاف أن من جامع في إحرام العمرة قبل تمام طوافه - فهل تفسد عمرته ويجب عليه بَدَنة - كما يفسد حج المجامع في عرفة ويجب عليه بَدَنة؟

فعند الحنفية أن من جامع قبل أن يطوف أكثر الأشواط فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي وهو شاة. وأما إن جامع بعد طوافه أكثر الأشواط لم تفسد عمرته، وعليه دم.

وأما عند المالكية والحنابلة فإن جامع المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته وعليه أن يتمها ثم يبدلها وعليه هدي (١)، وهو شاة. وهو وجه مرجوح عند الشافعية، والصحيح عندهم أن مَن أفسد عمرته بالوطء فحكمه حكم الحاج إذ تفسد عمرته وعليه بَدَنة (٢).


(١) الكافي ١/ ٣٩٨، والمقنع مع حاشيته ١/ ٤١٨ هامش ٣.
(٢) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ٤١٤ حيث ذكر أن مفسد العمرة عليه بدنة في الصحيح وفي الثاني شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>