ومنها: إذا اشترى بقرة أو شاة محفّلة - أى مملوء ضرعها لبناً - ثم بعد تمام العقد اشترط البائع حلبها لنفسه فهذا شرط باطل لأن كون البقرة أو الشاة محفلة صفة فيها يملكها المشتري، فإذا تم العقد على ذلك فاشتراط البائع الحلب بعد ذلك غير صحيح.
ومنها: إذا اشترى سيفاً محلى بحلية من الذهب بمائة درهم، وحليته خمسون درهماً وتقابضا. فقد تم العقد صحيحاً لأنه يكون خمسون درهماً ثمن السيف وخمسون درهماً صرف الحلية. ثم اشترط أحدهما خياراً أو أجلاً، فهذا الشرط - وإن كان بعد تمام العقد يفسد العقد فكأنه مذكور في أصل العقد - وكذلك لو شرط تابعاً للعقد بعد تمامه.