للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالتها عليها.

ويوجب أيضاً حرمة مؤبدة كحرمة أم منكوحته وابنتها. فإذا وطيء زنا: فعند الحنفية يوجب هذا الوطء كذلك حرمة المصاهرة وإن عدمت فيه الحرمة المؤقتة إذ يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها. وأما عند الشافعي رحمه الله فالزنا لا يوجب الحرمة المؤبدة لأنه لا يوجب الحرمة المؤقتة، فلما انعدمت إحدى الحرمتين انعدمت الثانية عنده فلذلك فهو يجيز للرجل نكاح ابنة امرأة زنا بها ونكاح أمها (١).

ومنها: أن الحنفية يجيزون ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة في النكاح عند عدم الأب - مع أنهما لا ولاية لهما على المال - بخلاف الأب الذي له ولاية على المال والنفس - فأبقى لهما الحنفية الولاية على النفس مع انعدام ولايتهما على المال.

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فلما عدمت الولاية على المال عدمت الولاية في النفس (٢). فلا يجيز ولاية الأخ والعم على الصغير والصغيرة في النكاح على الرغم من انعدام الأب.


(١) ينظر الأم جـ ٥ صـ ١٣٦ فما بعدها.
(٢) ينظر الأم جـ ٥ صـ ١٥١ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>