للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أنكرت المرأة الزّوجيّة وقالت: زوّجني وليي بغير إذني، ثم صدّقته - أي الزّوج - فلا يقبل قولها في الأصحّ عند الشّافعي وابن السّبكي رحمهما الله.

وقال آخرون يقبل، وتردّد بعضهم.

ومنها: إذا قالت: انقضت عدّتي قبل أن يراجعني - إذا كان الزّوج ادّعى مراجعتها في العدّة - ثم صدّقت الزّوج، فهل يقبل قولها؟ على قولين: ومنهم من جزم بالقبول، فإذا قلنا بالقبول، فلا تعتبر مستثناة.

<<  <  ج: ص:  >  >>