للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطهور (١).

ومنها: إذا حجّ الصّبي أو العبد فإن حجّه إذا دام يكون نفلاً. لكن إذا بلغ الصّبي وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضاً.

ومنها: مسألة تعليق الطّلاق قبل النّكاح. ذكر أنّ الشّافعي رحمه الله توقّف فيه، في الأمالي القديمة. ثمّ أزال التّوقّف وقال بالمنع.


(١) ينظر المجموع جـ ١ ص ١٩٧. وأشباه السيوطي ص ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>