للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا دفع إليه ألفاً ديناً عليه، فأخذها الدّائن، ثمّ عدَّها بعد ذلك فوجدها ألفاً ومئتين أو ألفاً وخمسمئة، فرجع ليردّ الزّائد فضاعت كلّها، فلا شيء عليه ولا له؛ لأنّه استوفى ألفه والزّائد أمانة عنده غير مضمونة. أمّا لو ضاعت المئتان فقط كان الألف بينهما على ستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>