للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من قال: إن التبدل شرعي، يرى أنه لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به (١).


(١) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء جـ ١ ص ٦٠، نهاية المحتاج للرملي جـ ١ ص ٥٢، مواهب الجليل جـ ١ ص ٤٢، الكافي جـ ١ ص ١٥٥، المقنع لابن قدامة جـ ١ ص ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>