للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لا تلزمه الإعادة عند الحنفية ولا عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وأما عند الإمام مالك بن أنس فيلزمه الإعادة استحباباً (١)


(١) الكافي جـ ١ صـ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>