ومنها: أنّ الحربي أبعد من الذّمّيّ، فلا ولاية له على ذمّيّ - ولو من أهل دينه - ولا على مسلم بطريق الأولى. حيث لا تقبل شهادة حربي على ذمّي. كما سبق بيانه.
ومنها: إذا أوصى المسلم إلى ذمّيّ أو حربيّ مستأمن أو غير مستأمن، فالوصيّة باطلة؛ لأنّ في الوصيّة إثبات الولاية للوصي على سبيل الخلافة عنه، فالوصي يخلف الموصي في التّصرّف، كما أنّ الوارث يخلف المورث في الملك بالتّصرّف، ثمّ الكافر لا يرث المسلم. فكذلك لا يكون وصيّاً للمسلم.
ومنها: إذا أوصى الذّمّيّ إلى الحربي لم تجز الوصيّة، لهذا المعنى السّابق.
وأمّا وصيّة الذّمّيّ إلى الذّمّيّ فجائزة؛ لأنّه يثبت لبعضهم على بعض ولاية بالقرابة فكذلك بالتّفويض. وأحدهما يرث صاحبه، فيجوز أن يكون وصيّاً له.