للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الطّهارة.

ولكنّه لا يأخذ كلّ أحكام الماء - عند بعضهم - حيث لا يجوز عنده التّيمّم قبل دخول وقت الصّلاة بخلاف الماء، ومن تيمّم ليصلّي نافلة لا يجوز أن يصلّي بتيمّمه هذا فريضة، وهكذا، ممَّا خالف فيه حكم التّيمّم حكم الماء.

ومنها: إذا مسح على الخفّ ثم خلعه، فإنّه يجزئه غسل قدميه - على إحدى الرّوايتين؛ لأنّ المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرّجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقّبه غسل القدمين فالوضوء متواصل. وفي المسألة خلاف.

ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون رجلاً من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصّلاة بمثلهم انعقدت الجمعة وتمّت بهم.

ومنها: إذا بدّل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية، جاز؛ لأنّ ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>