للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز: إنّه بالكثرة رفع تهمة الرّبا. ولكن مذهب سحنون (١): القطع - أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة؛ لأنّها تدخل في باب الرّبا باعتبارها هدية من المدين.

ومنها: إذا ابتاع قصيلاً - أي زرعاً يقصل أي يقطع كالذّرة والشّعير والقمح قبل أن يُسبِّل - ثم اشترط خلفه القصيل، أي ما يخرج بعد القطع وينبت.

ومنها: إذا اشترى ثمرة بستان، واشترط بعد ذلك ما يخرج من الثمرة جديداً، كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها.

ومنها: اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته. وكلّها فيها خلاف.


(١) سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبق له ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>